الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها١ أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن٢.
مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية٣ على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] ٤؟ قولان أو وجهان:
أحدهما - لا يحلف.
والثاني - وهو الأصح -: يحلف٥.
مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية٦.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.